منطقة مكة المكرمة

إلزام “تعليم جدة” بتطبيق الأمر الملكي على “المدارس الأهلية”

ألزمت المحكمة الإدارية بجدة الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة جدة أخيراً بضرورة تطبيق الأمر الملكي، إذ يتضمن عدم فرض شروط وعقوبات العقد الموحد على المدارس الأهلية، وذلك خلال فترة الدعم المادي الأعوام الخمسة الأولى من القرار الملكي، والذي يتم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكدت أنه لا يجوز إلزام المدارس بالشرط الوارد في العقد الموحد الخاص بالمدارس الأهلية، إذ ليست للمدارس علاقة مادية بالمبلغ المدعوم خلال فترة الأعوام الخمسة الأولى من الأمر الملكي، مفيدة بأن المدارس الأهلية واستناداً إلى موجبات العقود غير ملزمة بأن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما تدفعه فعلياً للموظف. جاء ذلك خلال دعوى مرفوعة من مدرسة بيت الطفل الأهلية ونظرتها المحكمة ضد إدارة التربية والتعليم بجدة، إذ ألغت المحكمة قرار مدير التربية والتعليم في محافظة جدة بشأن عقوبات تم فرضها على المدرسة.

كما أكدت – بحسب صحيفة الحياة – أنه لاعلاقة للمدرسة في فترة الدعم بنصف الراتب وبالتالي لا يصح إلزامها بشروط العقد الموحد. فيما طلبت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار، وما احتوى من أحكام أخرى.

وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، حكماً يقضي بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية (الأجر الشهري) من العقد الموحد للمدارس الأهلية، وإلزام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدفع رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية، إضافة إلى دفع رواتب 34 معلمة في مدرسة بيت الطفل الأهلية، وإلغاء قرارات مدير تعليم جدة في ما يتعلق بعقوبات فرضت على مدرسة بيت الطفل الأهلية بجدة.

وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الابتدائي الصادر في ملف القضية، وأصبح واجب النفاذ، إذ أكدت صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة القضائية في قضائها وسلامة الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص.

وكانت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية خاطبت في وقت سابق صندوق الموارد البشرية، وأوضحت أنها ناقشت موضوع العقد الموحد، ورأت ضرورة الالتزام بالنظام الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128 في 25 – 10 – 1421هـ، المبني على نظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن المدارس الأهلية استناداً إلى موجبات العقود غير ملزمة بأن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعلياً للموظف وهو حصتها من الراتب 2500 ريال إضافة إلى 600 ريال، وذلك بحسب المنصوص عليه في القرار الملكي رقم 121، وتترك حصة الصندوق 2500 ريال للصندوق نفسه مع الموظف، حسبما تم الاتفاق مع الصندوق في الاجتماع الخاص بصياغة العقد الموحد.

وأشارت إلى أن توزيعات الأجر الشهري في العقد تأتي على النحو الآتي 1500 ريال راتب أساسي، و600 بدل نقل، و1000 ريال بدلات أخرى، مبينة أن العقد الموحد ينص وفقاً لما جاء في القرار الوزاري، على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين بـ 5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية بـ 50 في المئة من الراتب في الأعوام الخمسة الأولى، والذي يعد دعماً استثنائياً لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل.

زر الذهاب إلى الأعلى