محليات

“العدل” تفتح المجال لتقديم الإشكالات في الإجراءات الجزائية لحماية المتهم

أكدت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إبقاء باب التغيير في نظام الإجراءات الجزائية، مفتوحاً لمعالجة الإشكالات التي يكتشفها القضاة والقانونيون خلال عملهم في هذا النظام الذي صدر قبل 14 عاماً، وتم تجديده العام الماضي. ويتوقع أن تصب التغييرات في توفير المزيد من الحماية والحقوق للمتهمين خلال مراحل محاكمتهم.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، رؤساء محاكم الاستئناف بالإفادة عن المقترحات والملاحظات وما يرونه من وجوب حذف أو إضافة في نظام الإجراءات الجزائية، مشترطاً أن تكون هذه الملاحظات والمقترحات ناتجة من إشكالات ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدوره، مؤكداً على الرفع بالإفادات خلال 20 يوماً، تمهيداً لرفعها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وتعد الهيئة، التي تضم خبراء يتم استقطابهم من جهات حكومية وأكاديمية وغيرها، البوابة التي تحال إليها الأنظمة الحكومية المقترحة، لدرسها ورفع التوصيات عنها إلى مجلس الوزراء.

وتعكف هيئة الخبراء منذ فترة على درس الإجراءات الجزائية.

وأكد أمر ملكي صدر في وقت سابق، وجوب استمرار اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بموجب توجيه اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء، لدرس لائحة الإجراءات الجزائية والتوصية بما تراه بشأنه.

واستعان ممثل وزارة العدل في اللجنة، بوزير العدل والقضاة للإفادة عن المقترحات والملاحظات وما يرونه من وجوب حذف أو إضافة في نظام الإجراءات الجزائية، شريطة أن تكون هذه الملاحظات والمقترحات ناتجة من إشكالات ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدوره، والرفع بهذه الإفادات خلال 20 يوماً، لرفعها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وأكد الصمعاني أن الملاحظات يجب أن تشمل الإشكالات التي واجهت القضاة منذ صدور نظام الإجراءات في 1422، وعدم الاقتصار على النظام الجديد، الذي صدر 1435».

وكان قانونيون – بحسب صحيفة الحياة – طالبوا بضرورة إجراء دراسة جديدة لتعديل مواد نظام الإجراءات الجزائية، لحماية المتهم والحفاظ على حقوقه.

وأبدوا عدم رضاهم عن الفقرات التي أجري عليها التعديل أو المواد التي خضعت لإضافة، رافضين تمديد مدد التوقيف، وجعلها تخضع لسلطة تقديرية، مطالبين بوضع أصل لها، وهو ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر، ويكون التمديد استثناء من القاعدة.

ومن المواد التي أجري التعديل عليها، وصبت في مصلحة المتهم إضافة فقرة في المادة 69، تقضي بتمكين وكيل المتهم أو محاميه من الحضور في إجراءات التحقيق، بما يكفل للمتهم حق الدفاع. فيما غفل النظام عن التطرق لتكملة ما أضيف للمادة 69، إذ يقضي النظام بحضور كاتب العدل لدور التوقيف في يوم مخصص لإعداد صيغ الوكالات للسجناء، ما يترتب عليه تأخير الوكالة، وعدم حضور المحامي أو الوكيل لجلسات المتهم منذ البداية.

زر الذهاب إلى الأعلى