المنطقة الشرقيةمنطقة القصيم

تطبيق آلية الدوام الجزئي على القضاة في القصيم والشرقية

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للقضاء، أن آلية الدوام الجزئي سيتم تطبيقها على القضاة في كل من منطقتي القصيم والشرقية، مشيرة إلى أن عمل القاضي سيصبح منقسماً بين المحكمة الأساسية التي يعمل فيها، إضافة إلى محكمة أخرى أو محكمتين، وذلك وفقاً للحاجة وعدد القضايا الواردة ومدى النقص الذي تعانيه.

وأرجعت المصادر هذا الإجراء المستحدث إلى تزايد الحاجة في المحافظات والقرى النائية على ضوء ما كشفته مؤشرات القضايا الإلكترونية العدلية أمام مسؤولي المجلس الأعلى للقضاء، ما أسهم في مساعدتهم على تحديد احتياج المحاكم للقضاة.

وأفادت بأنه سيتم منح القضاة العاملين بنظام الدوام الجزئي مكافأة انتداب وفق ما حدده نظام الخدمة المدنية، مبيّنة أن آلية العمل الجزئي للقضاة في المحاكم يكون من خلال دوامه مدة ثلاثة أسابيع في محكمته الأساسية والأسبوع الرابع ينتدب للعمل في المحكمة التي تُحدد حاجتها وفقاً لما تكشفه مؤشرات القضايا في المحاكم.

ويصل عدد القضاة السعوديين حالياً إلى ما يقارب 2000 قاضٍ، فيما تتيح مؤشرات القضايا في محاكم القضاء العام مقارنة أعداد ونسب تفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية داخل المحاكم، وتعكس هذه المؤشرات واقع وتفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية اليومي والشهري في المحاكم، مما يسهّل تحليلها ومقارنتها ببعضها البعض، وتحديد كمية العمل أمام عدد القضاة العاملين في المحاكم، وبالتالي العمل مباشرة على سد الحاجة بالقضاة وإعادة توزيعهم على المحاكم وفق حجم العمل لتنظيم إجراءات التقاض وتسريع العمل، ولتسهيل الوصول للمعلومات تعرض هذه المؤشرات على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفاعلية يسهل فهمها والتعامل معها.

وكان المجلس الأعلى للقضاء رصد عدداً من المخالفات ضمن تقرير التفتيش القضائي الذي يعنى بمتابعة الإجراءات القضائية وسيرها في دوائر التنفيذ، إذ جاء من بين ما تم رصده وجود تفاوت بين القضاة في تفعيل بعض الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وعدم التقيّد بالمدد الزمنية الواردة فيه.

وتضمّن تقرير التفتيش – بحسب صحيفة الحياة – وجود التراخي في تفعيل الفورية المنصوص عليها في المادتين الـ٣٤ والـ٤٦ من نظام التنفيذ، مع انخفاض مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، وترك استقبال طالبي التنفيذ والتحقق منهم ومن سنداتهم، مع إسناد هذه المهمة لموظفي الدائرة، ما دعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى إلى التوجيه بالتأكد من تطبيق إصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ إلى الدائرة واتخاذ ما يلزم وفقاً للفقرة الثالثة من المادتين الـ34 والـ46 من نظام التنفيذ، إذ تنص المادة الـ34 على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، وذلك بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند للشروط مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.

زر الذهاب إلى الأعلى