أبرز الموادمحليات

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية

المناطق_متابعات

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراء تعديلات في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية.

ونص التعديل على وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي تفرض على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة.

وأدخلت الوزارة تعديلا بنظام “رسوم الأراضي البيضاء” ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.

كما ترغب الوزارة في تقليص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وفيما يلي التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية المطروحة حاليا على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها:-

إعادة تعريف الأراضي البيضاء

أعادت الوزارة تعريف المقصود بـ”الأراضي البيضاء” في النظام بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير أو التنمية أو الانتفاع؛ داخل حدود النطاق العمراني.

وعدلت الوزارة أيضا تعريفات في اللائحة التنفيذية منها “تطوير الأرض” حيث نصت اللائحة الحالية على أن “الأرض المطورة” هي الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة، وعدلت الوزارة نص هذا البند ليكون كالتالي:” بالنسبة للأرض الفضاء؛ قيام المكلّف بإنجاز تطوير الأرض أو بنائها على الطبيعة بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية -عدا رخص البناء-، وما سبق اعتماده شبكة شوارع، والتسوير وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها”.

وأضافت تعريفات جديدة لم تكن موجودة حيث عرفت “المدّة النظاميّة لسداد الرسم” بأنها سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار فرض الرسم على الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم، في حين عرفت “فاتورة الرسم” بأنها أمر سداد يتمّ إصداره بشكل دوري في تواريخ معينة على كل أرضٍ أو أراض خاضعةٍ لتطبيق الرسم، يحتوي على البيانات اللازمة وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

وضع حد أعلى للرسم

نص النظام الحالي على أن تكون قيمة الرسم السنوي على الأراضي بنسبة 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، لكن الوزارة ترغب في وضع حد أعلى لهذه الرسوم، حيث ذكرت في هذا الشأن أنه سيتم يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة-، والعائد ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألّا تقلّ عن 5 آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض.

وأضاف التعديل أنه يمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الـ14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توفر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويُراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- ، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ14 من هذا النظام.

تقليص مدة تقديم الوثائق

عدلت الوزارة بندا في النظام بحيث ألزمت ملاك الأراضي التي يعلن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان بدلا من 6 أشهر.

إلغاء مراحل تطبيق الرسوم

ألغت الوزارة مراحل تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء والتي كانت تنص على أن تكون المرحلة الأولى هي للأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية للأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة للأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأعدت الوزارة نصا جديدا فيما يتعلق بتطبيق الرسوم ليكون تطبيق الرسم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.

إتاحة تعديل المساحة الخاضعة للرسم

منحت الوزارة نفسها في تعديل أجرة باللائحة التنفيذية حق إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادّة الثالثة من النظام، أو لتعليق التطبيق في نطاق معيّن.

وكان النص السابق الذي تعتزم الوزارة إلغاءه بهذا الشأن على :” تجري الوزارة -دورياً- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة، أو أكثر، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة 6 من اللائحة”.

إلغاء شرط من شروط تطبيق الرسوم

اكتفت الوزارة وفقا للتعديل الجديد باللائحة بـ 3 شروط لإخضاع الأراضي للرسم وهي أن تكون أرضاً فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة 6 من اللائحة، في حين ألغت الشرط الذي ينص على أن تكون الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة.

إدخال تعديلات أخرى

أدخلت الوزارة عدة تعديلات فيما يتعلق بالحالات التي لا يطبق فيها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، وهي تنص على التالي:

1-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
2- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.

إلزام جديد يتعلق بتطبيق الرسم

أضافت الوزارة تعديلا ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة خلال المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.

كما نصت التعديلات على أنه في حال توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان بإمكان المكلف التصرف فيه.

تعديل في ضوابط مدة السداد

تنص اللائحة الحالية على أن على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.

وترغب الوزارة في تعديل هذا البند ليكون نصها كالتالي : “على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مدد سابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.

زر الذهاب إلى الأعلى