أبرز الموادمحليات

تعرف على شروط إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي

المناطق_متابعات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ عن شروط التحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الهيئة في منشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ على قواعد المنشأ الوطنية للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، وحددت الشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ في الآتي:

1 ـ يلتزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها.

2 ـ يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي بالمملكة.

3 ـ يحق للمستورد خلال مدة 90 يوما من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة، على أن يتضمن الطلب:

ـ شهادة إثبات المنشأ، صادرة وموثقة من جهات للاختصاص في بلد المنشأ.
ـ شهادة نسبة التوطين، صادرة وموثقة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ
ـ تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، يكون له فرع في المملكة مسجل ومرخص من هيئة المملكة للمراجعين والمحاسبين يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين، طبقا لقواعد المنشأ الوطنية.
ـ الفواتير الخاصة بالبضاعة.

4 ـ يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية، كما يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة جميع المستندات، من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي أو الاستعانة بطرف ثالث للتحقق.

5 ـ يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى