محليات

حظر “الحجامة” على العاملين في مرافق الدولة

اشترطت وزارة الصحة ممثلة بـالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، من خلال ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة، في مالك العيادة أن يكون سعودياً وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة.

كما حظرت الوزارة للممارسين والمؤسسات ممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، وفقاً لـ”اليوم”.

وأوجبت اللائحة التي أصدرته الوزارة على الممارس للحجامة قياس وتدوين العلامات الحيوية للمحجوم بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس إضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة، فيما اشترطت التزام عيادة الحجامة بمتوسط أسعار خدمات الحجامة المختلفة الذي يعتمده المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

 كما عاقبت اللائحة كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بإغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن 50.000 ريال.

زر الذهاب إلى الأعلى