وضعت ثلاث وزارات تنظيما لقضايا القتل التي يكون أحد أطرافها أجانب، اتفقت بموجبه على ضرورة الفصل في الحق العام دون انتظار المدعي بالحق الخاص من الخارج وترحيل الجاني إلى بلاده بعد انتهاء مدة محكوميته وللمدعين بالحق الخاص إقامة دعواهم في بلاد الجاني وذلك لمنع تراكم السجناء الأجانب على ذمة تلك القضايا.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فرض كلا من وزارة الداخلية والعدل والخارجية وجوب عدم النظر في قضايا القتل التي يكون أحد أطرافها أجانب إلا بعد إحالتها من هيئة التحقيق والادعاء العامة بثلاثة أشهر، ويعد عدم حضور ذوي المجني عليه في الموعد المحدد للنظر في القضية تنازلا عن الحق الخاص يوجب على المحكمة النظر في الحق العام بشكل مستقل.
ووفق التنظيم فإن القضية تحال ابتداء من هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحقين العام والخاص وتحدد المحكمة موعدا للنظر في القضية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتبلغ ذلك لوزارة الخارجية مباشرة لإبلاغ ورثة المجني عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد أو توكيل محام أو من ينوب عنهم في الحق الخاص أو بعث تنازلهم.
وترسل وزارة الخارجية مذكرة عاجلة لسفارة دولة المجني عليه لإبلاغ الورثة بالحضور في الموعد المحدد وتختم المذكرة بعبارة «علماً أنه في حال عدم حضور الورثة أو ينوب عنهم للمحكمة في الموعد المحدد فيعتبرون تاركين لحقهم في إقامة دعوى الحق الخاص».
ويبقى للورثة حق المطالبة بالحق الخاص في أي وقت خلال فترة بقاء السجين في السجن، وفي حال إكمال السجين مدة محكوميته ولم يراجع أحد الورثة فيطلق سراح السجين السعودي بالكفالة الحضورية الضامنة، ويرحل السجين الأجنبي إلى بلاده بعد انتهاء مدة محكوميته واستكمال الإجراءات المطلوبة بما فيها الرفع للجهات العليا.
كما عملت وزارة الداخلية على التأكيد على إمارات المناطق بسرعة إبلاغ وزارة الخارجية عند مقتل أي وافد أجنبي في قضية جنائية، ويشمل البلاغ اسم الشخص وجنسيته ومكان عمله واسم صاحب العمل، واسم المتهم بقتله إن كان معروفا، وعنوان ذوي القتيل في بلاده إن كان معروفا.
التعليقات (٠) اضف تعليق