أبرز الموادمحليات

السجن ومليون ريال غرامة للمعتدين على المسعفين

المناطق_متابعات

حددت هيئة الهلال الأحمر السعودي عقوبة السجن وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل من يتعدى على مقدم الخدمة الإسعافية أو يخالف أحكام نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة.

​​​​​​​​​​​​​​​​وذكرت الهيئة، في مشروع نظام السلامة الإسعافية المطروح حالياً على نظام “استطلاع”، أن عقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين ستكون في انتظار كل من اعتدى على مقدمٍ للخدمات الإسعافية أو مستجيب أول أو مكلف بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية أو أعاقه متعمداً أو قاومه بأي طريقة كانت وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. ​

وأضافت أن النيابة العامة هي التي ستتولى التحقيق والادعاء في هذه المخالفات أمام المحكمة المختصة، في حين تتولى المحكمة النظر في المخالفات ويحق لها إيقاع العقوبات السابق ذكرها أعلاه، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود، وسيعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعي.

وأشارت إلى أن العقوبة تشمل نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعي.​

وأقرت الهيئة عقوبة على كل من يخالف أحكام النظام واللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات وهي تشمل غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية، وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود، كما ستفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10 % من مبلغ الغرامة الوارد.

ويتم نشر  قرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً.

وأبانت أن المسؤول عن النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص من النظام ستكون لجنة أو أكثر تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.​

​حظرت الهيئة في النظام يحظر القيام بالتجمهر حول موقع الحادث من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة، والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله أو تقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية.

زر الذهاب إلى الأعلى