محليات

الكشف عن تفاصيل التعديلات الخاصة بنظام المُقيمين المعتمدين

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين.

 

وجاء نص القرار كالتالي:

 

أولاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7 /1433هـ، لتصبح بالنص الآتي:

 

«يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:

 

أ – ممثل من الجهة المشرفة عضواً

 

ب- ممثل من وزارة العدل عضواً

 

ج- ممثل من وزارة المالية عضواً

 

د – ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً

 

هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً

 

ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

 

و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه

 

وزير التعليم عضواً

 

ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرئيس عضواً

 

ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء

 

ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الرئيس عضوين»

 

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /7 /1420هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

 

ثالثاً: تعديل البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

 

رابعاً: إضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 10 /3 /1439هـ.

زر الذهاب إلى الأعلى