أبرز الموادالاقتصادمحليات

تعديل مواد لائحة نظام الجمارك الموحد لتشمل “الخليجي”

وافق محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

وشمل التعديل، اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب اللائحة المعدلة، فإنه بناء على ما ورد في أحكام نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا لعدة ضوابط، منها أن يكون المصدر “معيد التصدير” هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها، وأن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من الإرسالية نفسها إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.

وتشمل الضوابط، ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها على 20 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، وأن تكون المطالبة برد الضرائب “الرسوم” الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبحالتها نفسها عند الاستيراد، وأن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال عام ميلادي من تاريخ سداد الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.

وتشمل الضوابط، أن تتم المطالبة برد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.

ويقتصر رد الضرائب «الرسوم» الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها، ويتم رد الضرائب “الرسوم” الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من المستندات اللازمة كافة لإعادة التصدير. وبحسب اللائحة، تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

ويشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء، أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على 200 سيجارة.

وتخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.

ويسمح بالتصدير المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع، والبضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع، وما يصدر مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها، والآلات والمعدات والأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها، والأوعية والأغلفة الصادرة لملئها، والحيوانات الخارجة بقصد الرعي، والعينات التجارية بقصد العرض، والحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

ومن التعديلات والإضافات التي تم إدراجها في القانون الموحد الخليجي، ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان 20 في المائة من قيمة البضاعة.

وينتهي وضع الإدخال المـؤقت، بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي، ودفع الضرائب “الرسوم” الجمـركيـة المستحقة عـليها.

وتكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو التالي: أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على 300 ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى، وألا يكون المستورد من ممتهني التجارة، وتقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة، وألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

وتشمل الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية، أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي، ولا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب “الرسوم” الجمركية.

ولا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.

وفي حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب “الرسوم” الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.

ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية، أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي، وأن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري، وأن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.

تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية لكل حالة على حدة.

زر الذهاب إلى الأعلى