أبرز الموادمجتمع المناطق

عضو “كبار العلماء” يوضح: متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟

أكد الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أنه لا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

وقال “السليمان”، في مقطع مسجل نشره حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إن الرسول صلى عليه وسلم قال في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: “لا يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها”.

وبحسب عضو هيئة كبار العلماء، فإن هناك حالات يجوز فيها الزواج من عمة أو خالة المرأة، وذلك في حال تطليق الزوجة طلقة بائنة، أو عند حدوث الخلع، أو الفسخ بواسطة حكم قضائي، فعندها يمكن الزواج بعمة أو خالة المطلقة.

زر الذهاب إلى الأعلى