محليات

لا يُعاقب الموظف المُخالف بأمر رئيسه.. الكشف عن بنود نظام الانضباط الوظيفي

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، مواد نظام الانضباط الوظيفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويبدأ العمل به بعد 180 يوماً.

 

وحدد النظام، المخالفة التأديبية بأنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو ارتكاباً المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً أو تشكل مساساً بشرف كرامة الموظف.

 

وجاء في نص المادة الثانية بأن الهدف من النظام هو حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.

 

ونصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

 

وبحسب المادة الرابعة، فإنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية التحقيق، وإجراءاته ولا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

 

وأما المادة الخامسة فقد نصت على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص

 

وكشفت المادة السادسة عن الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري)، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، والفصل من الخدمة.

 

فيما نصت المادة السابعة على أن يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.

 

وتضمن نص المادة الثامنة أنه في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.

 

وشمل نص المادة التاسع على تشكيل لجنة أو أكثر بحسب الحال بقرار من الوزير في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها وآلية عملها وإجراءاتها وطريقة اتخاذ توصياتها على أن تراعى أن تكون كل لجنة برئاسة مختص في الأنظمة

 

وبحسب المادة العاشرة، فإذا ظهر للجنة ارتكاب موظف لمخالفة فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام وترفع توصياتها إلى الوزير وتعتمد بقرار منه، وكذلك إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل ورأى الوزير مناسبته فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه.

 

وأما المادة العاشرة فقد جاء فيها بأنه يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسباً مع درجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض، كما لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير.

 

كما نصت المادة الحادية عشرة، على أنه إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أياً من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.

 

وتضيف المادة الثانية عشرة أن للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي في الدعاوى التي ترفعها إليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

 

ونصت المادة الثالثة عشرة، بأنه تزود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لايزال موظفاً حكومياً- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.

 

وتنص المادة الرابعة عشرة على أنه إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف للجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

 

بينما تنص المادة الخامسة عشرة على أن لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، بیان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.

 

وبحسب المادة السادسة عشرة، تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

 

أما المادة السابعة عشرة، فإنها تنص على أن تصدر الجهة الحكومية، أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين، وإذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيا.

 

ووفقاً للمادة الثامنة عشرة، فعلى جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط، كما أن على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقا للنظام.

 

وبحسب المادة التاسعة عشرة، ففي الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

 

ونصت المادة العشرون على أنه تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال في الحالات التالية: الوفاة، العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها عن الآخرين.

زر الذهاب إلى الأعلى