محليات

لتحديد الاشتراكات.. إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، قرار وزير المالية محمد الجدعان، بالموافقة على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

 

وجاء في القرار:

أولاً: إضافة مادة -برقم (3) مكرر- إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل- تكون بالنص الآتي:

(في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:

1- تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.

2- تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

أ- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

ب- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها).

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

زر الذهاب إلى الأعلى