محليات

هل يُشترط وجود شكوى من الضحية لمعاقبة المُتحرش؟.. “النيابة العامة” توضح

جددت النيابة العامة، التأكيد على أن التحرش جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية 300 ألف ريال، مع نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية.

 

ولفتت إلى أنه يُعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

 

ونوهت إلى أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

 

وأشارت إلى أنه يجب على كل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه.

زر الذهاب إلى الأعلى