لقاء

حكم إعطاء قرض لشخص بنسبة أرباح محددة .. الشيخ سعد الشثري يجيب (فيديو)

رد الشيخ سعد الشثري خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على سائل يقول طلب منه صديق قرضا لتمويل مشروع له، على أن يسدده بعد ثلاثة أشهر مع نسبة من الربح فما حكم هذه المعاملة، وهل تدخل في الربا؟

وقال الشيخ الشثري إن هناك معاملة يطلق عليها الشرع الحنيف المضاربة وهي أن يقوم إنسان بإعطاء ماله لشخص ليعمل ويتاجر فيه بعمله، فالأول شارك بماله والآخر بعمله، ويكون بينهما عقد يتقاسمون الأرباح فيه بالنسبة التي يتفقون عليها، فإذا حصل خسارة، فقد صاحب المال ماله، وصاحب العمل عمله، موضحا أن هذا النوع من أنواع الشراكة جائز ولا حرج فيه.

أما إذا كان المقصود من السؤال أن يعطي الإنسان ماله لشخص ليتاجر فيه وقد حددت له النسبة فهذا محرم ويدخل في الربا، وهو من الأمور الممنوع القيام بها.

زر الذهاب إلى الأعلى